التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٩٤ - السابع استنقاع المرأة في الماء،
السابع: استنقاع المرأة في الماء،
و الحق[١] بها الخنثى و الخصي و الممسوح.
______________________________
قوله في الحاشية: روى حنان بن سديد عن الصادق ٧.
رواية حنان عن أبي عبد اللّه ٧ هكذا: قال: سألته عن الصائم يستنقع في الماء، قال: لا بأس به، و لكن لا يغمس رأسه، و المرأة لا تستنقع في الماء لانّها تحمله بقبلها[٢].
«لا تستنقع» أي: لا تجلس فيه؛ لأنّها بجلوسها فيه تحمله بقبلها لانفتاحه بالجلوس، فيدخل فيه الماء، و ينفذ منه في الجوف. و ظاهره يفيد أنّ العلّة هي وجود الاستنقاع هناك، و دخول الماء فيها، و نفوذه منها في الجوف، لا وجود قوّة جاذبة، حتّى يقال: إنّها موجودة في الانثى دون الممسوح و الخنثى، مع أنّ الموجودة في الانثى إنّما تجذب ماء الرجال دون مطلق الماء، فالعلّة في الحقيقة ما سبق، و هي مشتركة كما أشار إليه الشيخ الشارح، فتأمّل.
[١] الملحق شيخنا الشهيد في اللمعة، و علّله الشارح( شرح اللمعة ٣: ١٣٣) بقرب المنفذ إلى الجوف. و في كلامهما نظر، فإنّ الرواية إنّما وردت في المرأة و هي معلّلة بما لم يثبت اشتراكه. روى حنّان بن سدير عن الصادق ٧ أنّه قال: المرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمله بقبلها. و مراده ٧ أنّ قبلها يجذب الماء إلى جوفها، فحمل الخصي بل الخنثى عليها قياس، و مع ذلك فهو قياس فاسد عند مجوّزي القياس؛ إذ العلّة المستنبطة مردودة بعد وجود العلّة المنصوصة، و جذب قبل الخنثى الممسوح الماء محض ادّعاء« منه».
[٢] فروع الكافي ٤: ١٠٦ ح ٥، التهذيب ٤: ٢٦٣ ح ٧٨٩.