التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي
(١)
مقدمات التحقيق
٣ ص
(٢)
مقدمة السيد مهدي الرجائي
٣ ص
(٣)
ترجمة الشيخ البهائي
٣ ص
(٤)
اسمه و نسبه
٣ ص
(٥)
الاطراء عليه
٣ ص
(٦)
مشايخه
٤ ص
(٧)
تلامذته
٥ ص
(٨)
تآليفه
٦ ص
(٩)
ولادته و نشأته و وفاته
٩ ص
(١٠)
ترجمة العلامة الخواجوئي
١١ ص
(١١)
اسمه و نسبه
١٢ ص
(١٢)
الإطراء عليه
١٢ ص
(١٣)
مشايخه
١٦ ص
(١٤)
تلامذته و من روى عنه
١٦ ص
(١٥)
تآليفه القيمة
١٧ ص
(١٦)
ولادته و وفاته
٢٦ ص
(١٧)
حول الكتاب
٢٧ ص
(١٨)
مقدمة المحقق المازندراني
٣١ ص
(١٩)
مقدمة الشيخ العاملي
٣٢ ص
(٢٠)
فصل ما لا يتحقق الصوم إلا بالامساك عن اثني عشر
٤٠ ص
(٢١)
الأول و الثاني الأكل و الشرب
٤٠ ص
(٢٢)
الثالث إنزال المني
٦١ ص
(٢٣)
الرابع ولوج الحشفة قبلا أو دبرا،
٦٣ ص
(٢٤)
الخامس تعمد البقاء على الجنابة بلا عذر حتى يصبح،
٦٦ ص
(٢٥)
السادس إصباح الجنب بنومته الاولى
٧٢ ص
(٢٦)
السابع إصباحه بنومته الثانية قاصدا للغسل ظانا الانتباه له،
٧٣ ص
(٢٧)
الثامن إصباحه بنومته الثالثة و لو قاصدا للغسل ظانا للانتباه
٧٤ ص
(٢٨)
التاسع إيصال الغبار إلى الحلق،
٧٥ ص
(٢٩)
العاشر الارتماس،
٧٧ ص
(٣٠)
الحادي عشر القيء
٨٠ ص
(٣١)
الثاني عشر الكذب على الله تعالى،
٨١ ص
(٣٢)
فصل الصوم الواجب اثنا عشر
٨٥ ص
(٣٣)
الأول شهر رمضان،
٨٥ ص
(٣٤)
الثاني قضاء المكلف ما فاته من شهر رمضان، أو من واجب معين
٩٠ ص
(٣٥)
الثالث ما يتحمله المكلف عن غيره
٩٥ ص
(٣٦)
الرابع ما وجب بنذر، أو عهد، أو يمين،
١٠٢ ص
(٣٧)
الخامس صوم بدل الهدي لفاقده و إن وجد ثمنه،
١٠٦ ص
(٣٨)
السادس صوم شهرين متتابعين
١٠٨ ص
(٣٩)
السابع صوم شهر عددي أو هلالي في ظهار العبد و قتله الخطأ،
١١٢ ص
(٤٠)
الثامن صوم ثمانية عشر يوما لكل من وجب عليه شهران فعجز عنهما،
١١٢ ص
(٤١)
التاسع صوم عشرة أيام في صيد المحرم ظبيا،
١١٢ ص
(٤٢)
العاشر صوم تسعة أيام في صيد البقرة،
١١٣ ص
(٤٣)
الحادي عشر صوم ثلاثة أيام مرتبة على إطعام العشرة في كفارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال
١١٣ ص
(٤٤)
الثاني عشر صوم يوم واحد للمعتكف يومين ندبا،
١١٧ ص
(٤٥)
فصل الصوم المستحب غير محصور
١٢٠ ص
(٤٦)
الأول صوم يوم مولد النبي
١٢٠ ص
(٤٧)
الثاني صوم يوم مبعثه
١٢٢ ص
(٤٨)
الثالث صوم يوم الغدير،
١٢٢ ص
(٤٩)
الرابع صوم أيام ثلاثة في كل شهر
١٢٤ ص
(٥٠)
الخامس صوم أيام البيض،
١٢٦ ص
(٥١)
السادس صوم يوم عرفة بشرط تحقق هلال ذي الحجة،
١٢٨ ص
(٥٢)
السابع صوم يوم المباهلة،
١٢٨ ص
(٥٣)
الثامن صوم أول ذي الحجة إلى تاسعه،
١٣٠ ص
(٥٤)
التاسع صوم رجب،
١٣٠ ص
(٥٥)
العاشر صوم شعبان،
١٣١ ص
(٥٦)
الحادي عشر صوم يوم دحو الأرض
١٣٢ ص
(٥٧)
الثاني عشر صوم يوم عاشوراء حزنا،
١٣٦ ص
(٥٨)
فصل الصوم المحرم اثنا عشر
١٣٨ ص
(٥٩)
الأول صوم يومي العيدين،
١٣٨ ص
(٦٠)
الثاني صوم أيام التشريق،
١٣٩ ص
(٦١)
الثالث صوم يوم الشك بنية رمضان،
١٤٠ ص
(٦٢)
الرابع صوم المعصية شكرا لا زجرا
١٤٠ ص
(٦٣)
الخامس صوم الصمت،
١٤١ ص
(٦٤)
السادس صوم الوصال
١٤٢ ص
(٦٥)
السابع صوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها،
١٤٤ ص
(٦٦)
الثامن صوم المملوك ندبا بدون إذن مولاه،
١٤٤ ص
(٦٧)
التاسع صوم ذات الدم المانع منه
١٤٥ ص
(٦٨)
العاشر الصوم ندبا لمن عليه صوم واجب،
١٤٥ ص
(٦٩)
الحادي عشر صوم المريض الظان التضرر به بوجدانه،
١٤٧ ص
(٧٠)
الثاني عشر صوم الواجب سفرا إلا النذر المقيد به، و ثلاثة الهدي،
١٤٩ ص
(٧١)
فصل الامور المعتبرة في نية الصوم اثنا عشر
١٥٦ ص
(٧٢)
الأول تعيين سبب الصوم،
١٥٦ ص
(٧٣)
الثاني قصد الوجوب أو الندب،
١٥٧ ص
(٧٤)
الثالث قصد الأداء أو القضاء في غير رمضان،
١٥٨ ص
(٧٥)
الرابع قصد القربة،
١٥٨ ص
(٧٦)
الخامس تنجيزها أو حكمه،
١٦١ ص
(٧٧)
السادس الاستدامة الحكمية إلى الليل،
١٦٢ ص
(٧٨)
السابع إيقاعها فيما بين أول الليل و الفجر في الصوم المعين و إن تخلل مفسد،
١٦٤ ص
(٧٩)
الثامن إيقاعها قبل الزوال لناسيها ليلا،
١٦٥ ص
(٨٠)
التاسع إيقاعها و لو في آخر النهار لمن تجدد عزمه على صوم مندوب
١٦٦ ص
(٨١)
العاشر تجديدها لو نوى الندب عن سبب فظهر الوجوب أو الاستحباب لغيره
١٦٦ ص
(٨٢)
الحادي عشر تجديدها لو نوى الندب فظهر الوجوب بالعكس
١٦٦ ص
(٨٣)
الثاني عشر تعددها بتعدد الأيام في غير رمضان إجماعا،
١٦٧ ص
(٨٤)
فصل لا يصح الصوم من اثني عشر
١٦٨ ص
(٨٥)
الأول الطفل و إن بلغ أثناء نهار رمضان و لم يتناول،
١٦٨ ص
(٨٦)
الثاني المجنون
١٦٩ ص
(٨٧)
الثالث ذات الدم المانع منه،
١٦٩ ص
(٨٨)
الرابع المغمى عليه و لو لحظة،
١٦٩ ص
(٨٩)
الخامس السكران،
١٧٠ ص
(٩٠)
السادس الكافر،
١٧٠ ص
(٩١)
السابع المريض المتضرر به
١٧٥ ص
(٩٢)
الثامن المسافر،
١٧٦ ص
(٩٣)
التاسع الشيخ و الشيخة مع العجز أو شدة المشقة،
١٨٠ ص
(٩٤)
العاشر ذو العطاش المأيوس برؤه،
١٨١ ص
(٩٥)
الحادي عشر المرضعة القليلة اللبن،
١٨١ ص
(٩٦)
الثاني عشر الحامل الظانة ضرر الولد،
١٨٢ ص
(٩٧)
فصل ما يستحب فعله ليلا في شهر رمضان اثنا عشر
١٨٢ ص
(٩٨)
الأول الدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور أول ليلة،
١٨٢ ص
(٩٩)
الثاني الغسل في أول ليلة منه،
١٨٤ ص
(١٠٠)
الثالث إتيان النساء في أول ليلة منه
١٨٤ ص
(١٠١)
الرابع تعجيل الإفطار إلا لمن لا تنازعه نفسه،
١٨٤ ص
(١٠٢)
الخامس الدعاء بالمأثور عند الإفطار
١٨٥ ص
(١٠٣)
السادس الإفطار على شيء حلو، أو الماء الفاتر،
١٨٥ ص
(١٠٤)
السابع تفطير الصائمين المؤمنين،
١٨٦ ص
(١٠٥)
الثامن قراءة الأدعية المأثورة لكل ليلة، و كل يوم،
١٨٧ ص
(١٠٦)
التاسع قيام لياليه كلها و سيما فراداه
١٨٧ ص
(١٠٧)
العاشر الاتيان بالنوافل المختصة به مع دعواتها المأثورة
١٨٧ ص
(١٠٨)
الحادي عشر قراءة سورتي العنكبوت و الروم ليلة ثالث و عشرين،
١٨٧ ص
(١٠٩)
الثاني عشر السحور،
١٨٨ ص
(١١٠)
فصل يكره للصائم امور اثني عشر
١٨٩ ص
(١١١)
الأول لمس النساء و تقبيلهن و ملاعبتهن مع ظن عدم الإمناء،
١٨٩ ص
(١١٢)
الثاني فعل ما يوجب الضعف من دخول الحمام، و إخراج الدم،
١٩١ ص
(١١٣)
الثالث إنشاد الشعر
١٩١ ص
(١١٤)
الرابع الحقنة بالجامد
١٩٢ ص
(١١٥)
الخامس إدخال الدواء الاذن أو الأنف،
١٩٣ ص
(١١٦)
السادس بل الثوب على الجسد
١٩٣ ص
(١١٧)
السابع استنقاع المرأة في الماء،
١٩٤ ص
(١١٨)
الثامن مص النواة
١٩٥ ص
(١١٩)
التاسع مضغ العلك
١٩٦ ص
(١٢٠)
العاشر شم الرياحين سيما النرجس
١٩٦ ص
(١٢١)
الحادي عشر الاكتحال بما فيه مسك أو صبر
١٩٦ ص
(١٢٢)
الثاني عشر نقض الصوم المستحب بعد الزوال
١٩٧ ص
(١٢٣)
خاتمة يستفاد من القرآن المجيد و أحاديث أئمتنا اختصاص شهر رمضان من بين الشهور باثني عشر مزية
١٩٨ ص
(١٢٤)
الأولى أنه انزل فيه القرآن،
١٩٩ ص
(١٢٥)
الثانية أنه مشتمل على ليلة القدر
١٩٩ ص
(١٢٦)
الثالثة أن الله سبحانه فرض الصيام فيه
١٩٩ ص
(١٢٧)
الرابعة أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى،
١٩٩ ص
(١٢٨)
الخامسة أنه أول السنة الشرعية،
٢٠٢ ص
(١٢٩)
السادسة أن قيام ليلة منه كقيام سبعين ليلة في غيره
٢٠٣ ص
(١٣٠)
السابعة أن تأدية فريضة فيه كتأدية سبعين فريضة في غيره
٢٠٣ ص
(١٣١)
الثامنة أن تفطير المؤمن فيه كعتق رقبة،
٢٠٤ ص
(١٣٢)
التاسعة أن الأنفاس فيه تسبيح
٢٠٤ ص
(١٣٣)
العاشرة أن من خفف عن مملوكه فيه خفف الله سبحانه حسابه
٢٠٤ ص
(١٣٤)
الحادية عشر أن تحسين الخلق فيه جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام
٢٠٥ ص
(١٣٥)
الثانية عشر أن ثواب تلاوة آية واحدة فيه كثواب ختم القرآن في غيره
٢٠٦ ص
(١٣٦)
فهرس الكتاب
٢٠٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص

التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٦٠ - الرابع قصد القربة،

يجعل ضمّ سائر الضمائم كالحمية بالصوم و التبرّد بالوضوء و نحو ذلك مفسدا لها بطريق أولى.

و أمّا من لم يجعله مفسدا، فقد اختلفوا في فسادها بأمثال هذه الضمائم، فمنهم من حكم بفسادها بها، و الأكثر منهم على عدمه، و فصّل آخرون فقالوا: إن كانت القربة مقصودة بالذات و الضميمة بالتبع صحّت، و ان انعكس الأمر أو تساويا فسدت.

قيل: و هذا إذا كانت الضميمة مرجوحة. و أمّا إذا كانت راجحة و لاحظ القاصد رجحانها وجوبا أو ندبا، كالحمية في الصوم لوجوب حفظ البدن، فينبغي أن لا يكون مضرّة؛ إذ هي حينئذ مؤكّدة، فصوم من قصد الحمية مثلا صحيح، مندوبا كان أو واجبا، معيّنا أو غيره. قال: و لكن في النفس من صحّة غير المعيّن و عدمها محتمل.

أقول: قد عرفت أنّ القدر المعتبر في الاخلاص هو ايقاع العبادة خالصة للّه وحده من غير اشتراط غيره فيها، فلا يفسدها ضمّ الثواب و العقاب، و لا ضمّ أمثال هذه الضمائم راجحة كانت أو مرجوحة. نعم تجرّدها عن ذلك كلّه هو الأولى و الأليق بمقام العبودية، و هو كلام آخر ليس هذا مقامه.