التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٦٤ - السابع إيقاعها فيما بين أول الليل و الفجر في الصوم المعين و إن تخلل مفسد،
السابع: إيقاعها فيما بين أوّل الليل و الفجر في الصوم المعيّن و إن تخلّل مفسد،
و يصحّ مقارنتها للفجر، خلافا للمفيد[١] و ابن أبي عقيل[٢].
و لا تجزئ في شعبان عن ناسيها في رمضان، خلافا للخلاف[٣].
______________________________
قوله:
«و إن تخلّل مفسد».
كالأكل و الشرب و الجماع و نحوها، و لو أخلّ بالنية ليلا في المعيّن عمدا فسد صومه لفوات الشرط و وجب القضاء بل الكفّارة على قول، و إن كان الأقوى عدمه؛ لأصالة براءة الذمّة مع عدم المعارض.
قوله: «خلافا للمفيد و ابن أبي عقيل».
حتّى أنّه ساوى بين الناسي و العامد في بطلان الصوم مع الاخلال بالنية من الليل، و يمكن أن يستدلّ له عليه بعموم
قوله ٧ «من لم يبيّت نية الصوم من الليل فلا صيام له»[٤]
و بأنّ إيقاعها قبل الفجر على وجه يكون مقارنة لطلوعه متعذّرا؛ إذ الطلوع لا يعلم إلّا بعد الوقوع، فتقع النية بعده، فيقضي جزء من الصوم بغير نية، فيفسد بفساده صوم ذلك اليوم.
قوله: «خلافا للخلاف».
فإنّه جوّز فيه تقديمها على رمضان بيوم و يومين و أيّام مقارنة له، قال: و لو
[١] المقنعة ص ٤٨.
[٢] مختلف الشيعة ٣: ٢٣٥ عنه.
[٣] الخلاف ١: ٣٧٦.
[٤] عوالي اللآلي ٣: ١٣٣.