التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٩٦ - الحادي عشر الاكتحال بما فيه مسك أو صبر
التاسع: مضغ العلك.
العاشر: شمّ الرياحين سيّما النرجس.
الحادي عشر: الاكتحال بما فيه مسك أو صبر.
______________________________
قوله:
«التاسع مضغ العلك».
في رواية أبي بصير، عن الصادق ٧، قال: سألته عن الصائم يمضغ العلك، قال:
نعم إن شاء.
قال الشيخ في التهذيب: هذا الخبر غير معمول عليه، و المشهور أنّه مكروه[١].
قوله: «الاكتحال بما فيه مسك أو صبر».
في موثّقة سماعة، قال: سألته عن الكحل للصائم، فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك و ليس له طعم في الحلق، فليس به بأس[٢].
و مثلها صحيحة ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام[٣]. و حملتا على الكراهة؛
لرواية اخرى عن الصادق ٧. قيل له: أكتحل بكحل فيه مسك و أنا صائم؟ فقال: لا بأس به[٤].
[١] تهذيب الأحكام ٤: ٣٢٤ ح ١٠٠٢.
[٢] فروع الكافي ٤: ١١١ ح ٣، التهذيب ٤: ٢٥٩ ح ٧٧٠.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٢٥٩ ح ٧٧١.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ٢٦٠ ح ٧٧٢.