التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٠٢ - الرابع ما وجب بنذر، أو عهد، أو يمين،
و لو كان له ولدان: ظهري و بطني، سقط عنهما على الثاني، و احتمل على الأوّل تخصيص الأوّل و تشريكه مع الثاني.
الرابع: ما وجب بنذر، أو عهد، أو يمين،
و ينعقد فيما وجب بأحدهما، و أصالة،
______________________________
قبل
خروج شهر رمضان، هل يقضي عنها؟ فقال: أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم[١].
و مثله موثّقة محمّد بن مسلم عن الصادق ٧[٢].
و ظاهر هما يعمّ الولي و الأجنبي الاجرة و التبرّع.
و قول ابن إدريس: لا قضاء عن المرأة؛ إذا الاجماع إنّما انعقد على وجوب القضاء عن الرجل خاصّة، و إلحاق المرأة به يحتاج إلى دليل. مبني على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد، و إلّا فقد عرفت دليله، مع أنّ الغالب اشتراك الرجل و المرأة في الأحكام.
قوله: «و تشريكه مع الثاني».
احتمال التشريك على تقدير استوائهما في السنّ قوي؛ لأنّ كلّ واحد منهما لو انفرد تعلّق به الوجوب، فلا يسقط ذلك بانضمام غيره إليه.
نعم لو كان أحدهما أكبر من الآخر تعلّق به الوجوب، و لكن تعليله بأنّه في مقابل الحبوة، ربما يؤيّد تخصيصه بالظهري دون البطني، فتأمّل.
[١] فروع الكافي ٤: ١٣٧ ح ٩.
[٢] فروع الكافي ٤: ١٢٣ ح ٢.