التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١١٢ - التاسع صوم عشرة أيام في صيد المحرم ظبيا،
السابع: صوم شهر عددي أو هلالي في ظهار العبد و قتله الخطأ،
و عددي في صيد المحرم بقرة الوحش، أو حماره إذا عجز عن البقرة، ثمّ عن إطعام الثلاثين.
الثامن: صوم ثمانية عشر يوما لكلّ من وجب عليه شهران فعجز عنهما،
و للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا إذا عجز عن البدنة.
التاسع: صوم عشرة أيّام في صيد المحرم ظبيا،
مرتّبا على الشاة، ثمّ على
______________________________
قوله:
«في ظهار العبد».
على العبد نصف ما على الحرّ، فعليه صوم شهر عددي أو هلالي في الظهار و القتل دون الاعتاق و الاطعام؛ لأنّه لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ، بل هُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ.
قوله: «الثامن صوم ثمانية عشر يوما».
في رواية أبي بصير و سماعة قالا: سألنا أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين، فلم يقدر على الصيام، و لم يقدر على العتق، و لم يقدر على الصدقة، قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام[١].
و من أفاض من عرفات عامدا قبل أن تغيب الشمس، قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما[٢].
قوله: «مرتّبا على الشاة».
كفّارة صيد الظبي هل هي مرتّبة أو مخيّرة؟ خلاف، منشأه ظاهر الآية و الرواية الدالّة على أنّ ما في القرآن ب «أو» فهو على التخيير.
[١] تهذيب الأحكام ٤: ٢٠٨ ح ٦٠١.
[٢] فروع الكافي ٤: ٤٦٧، تهذيب الأحكام ٥: ١٨٦.