التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٤٠ - الأول و الثاني الأكل و الشرب
فصل ما لا يتحقّق الصوم إلّا بالامساك عن اثني عشر
الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب
و لو بغير المعتاد، و خلاف ابن الجنيد[١] نادر، و المرتضى ;[٢] رجع عن موافقته.
و يلحق بهما السعوط البالغ الحلق، وفاقا للشيخ[٣] و العلّامة[٤]، لا الدماغ،
______________________________
قوله:
«و خلاف ابن الجنيد نادر».
نقل في المختلف عن ابن الجنيد و المرتضى أنّ ابتلاع غير المعتاد كالحصى و البرد، و كذا شربه كمياه الأنوار و عصارة الأشجار غير مفسد للصوم؛ لأنّ تحريم الأكل و الشرب ينصرف إلى المعتاد، و المشهور بين الأصحاب تحريمه أيضا؛ لأنّ تحريمهما يعمّ المعتاد و غيره، و الصوم إمساك عمّا يصل إلى الجوف، و تناول هذه الأشياء ينافيه.
قوله: «و يلحق بهما السعوط».
السعوط: بالفتج ما يجعل من الدواء في الأنف.
قوله: «وفاقا للشيخ».
فإنّه منع من السعوط ممّا يتعدّى الحلق، و نصّ العلّامة على أنّ تعمّده يوجب
[١] مختلف الشيعة ٣: ٢٥٧ عنه.
[٢] رسائل الشريف المرتضى ٣: ٥٤- ٥٥.
[٣] المبسوط ١: ٢٧٢.
[٤] قواعد الأحكام ١: ٦٤.