التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٤٢ - الأول و الثاني الأكل و الشرب
الإفساد، خلافا للشهيدين[١].
______________________________
في المسجد خطيئة»[٢].
هذا، و فرّق المحقّق في الشرائع[٣] بين الصدرية و الدماغية، فجوّر ابتلاع الصدرية ما لم تنفصل عن الفم، و منع من ابتلاع الدماغية و إن لم تصل إلى الفم، و إليه الإشارة بقوله «و للمحقّق قول بإفساد الدماغية».
و قال الشهيدان: لا فرق بينهما في جواز ابتلاعهما ما لم تصلا إلى فضاء الفم، و منعا منه إذا وصلتا إليه[٤].
و حكم المحقّق في المعتبر[٥]، و العلّامة في التذكرة[٦] و المنتهى[٧] بجواز ابتلاعهما ما لم تنفصلا عن الفم.
و هو قوي؛ للأصل، و مساواتهما الريق في عدم الوصول من الخارج؛ لأنّ ذلك لا يسمّى أكلا و لا شربا؛ لأنّ الصائم لا ينفكّ منه غالبا، فناسب العفو عنه، و لعموم
قوله ٧ «لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته»
[٨] فإنّه يعمّ الصدرية و الدماغية و ما
[١] الدروس الشرعية ١: ٢٧٨، تمهيد القواعد ص ١٤٢- ١٤٣.
[٢] نهاية ابن الأثير ٥: ٣٣.
[٣] شرائع الاسلام ١: ١٩٣.
[٤] الدروس الشرعية ١: ٢٧٨، تمهيد القواعد ص ١٤٢- ١٤٣.
[٥] المعتبر ٢: ٦٥٨.
[٦] تذكرة الفقهاء ٦: ٣٠.
[٧] منتهى المطلب ٩: ٥٨.
[٨] فروع الكافي ٤: ١١٥ ح ١، تهذيب الأحكام ٤: ٣٢٣.