التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٨١ - الثاني عشر الكذب على الله تعالى،
الثاني عشر: الكذب على اللّه تعالى،
أو رسوله صلى اللّه عليه و آله سلّم، أو أحد الأئمّة عليهم السّلام، و هو مفسد على الأظهر، وفاقا للشيخين[١] و الأكثر[٢].
______________________________
و اختلفوا في حكم التعمّد، فالأكثر على أنّه موجب للقضاء؛
لصحيحة الحلبي عن الصادق ٧، قال: إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، و إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه[٣].
و نقل المرتضى عن بعض فقهائنا القول بايجابه القضاء و الكفّارة[٤].
و قال ابن إدريس: إنّه و إن كان محرّما، لكنّه لا يوجب القضاء و لا الكفارة[٥]؛
للأصل، و لأنّ الصوم إمساك عمّا يصل إلى الجوف لا عمّا ينفصل عنه، و الأصل مرتفع بالدليل، و الاجتهاد غير مسموع في مقابل النصّ.
و
صحيحة ابن ميمون عن الصادق ٧: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء، و الاحتلام، و الحجامة[٦].
محمولة على غير العامد، توفيقا بين الأخبار.
[١] المقنعة ص ٥٤، النهاية ص ١٥٣.
[٢] الأكثر من أصحابنا منهم أبو الصلاح و ابن البرّاج و الشيخان« منه».
و قال السيّد المرتضى في الجمل: الأشبه أنّه ينقص الصوم و إن لم يبطله« منه».
[٣] فروع الكافي ٤: ١٠٨ ح ١، تهذيب الأحكام ٤: ٣٢٢ ح ٩٩١.
[٤] رسائل الشريف المرتضى ٣: ٥٥ المطبوع بتحقيقي.
[٥] السرائر ١: ٣٨٧.
[٦] تهذيب الأحكام ٤: ٢٦٠ ح ٧٧٥.