التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٤٨ - الحادي عشر صوم المريض الظان التضرر به بوجدانه،
و ظانّ الضرر التامّ بترك المجامعة نهارا يجامع على الأظهر، و تردّد فيه في المنتهى[١].
______________________________
تبيين تفيد العلم بصدقه.
و يمكن الفرق بين الانكشاف، و ذلك أنّ المريض إذا حصلت له العافية قبل الزوال و ظنّ عدم التضرّر بالصوم و كان ممسكا ينوي و يتمّ صومه يومه هذا و يجزيه، و إذا تبيّن له قبل الزوال عدم التضرّر به من الابتداء، فبطريق يكون صومه صحيحا مجزيا إذا نواه قبله.
و أمّا الاكتفاء بالاولى، فلا يخلو من شيء؛ لأنّ المنوي به لم يكن بظاهر الشرع صوما شرعيا، فلا عبرة بها في نظره، و هذا الخلاف بعد الزوال، فإنّه كالمفطر، كما سيأتي إليه الاشارة.
قوله: «يجامع على الأظهر».
لوجوب دفع الضرر المظنون، و لعموم
قوله ٧ «كلّ ما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب»[٢]
و المفروض أنّ هذا مرض يضرّ به الصوم، فيجب عليه الافطار.
[١] منتهى المطلب ٩: ٢١٥.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٢: ١٣٣.