التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٩٧ - الثالث ما يتحمله المكلف عن غيره
فيجب على أكبر ذكور أولاده القيام به، و مع تساويهم فالشيخ[١] يوزّع، و ابن البرّاج[٢] يقرع، و ابن ادريس[٣] يقسّط، و الأوّل أقرب، و المعية سائغة، بخلاف الصلاة.
______________________________
قوله:
«فالشيخ يوزّع».
أي: يقسّط عليهم بالسوية؛ لأنّ كلّ واحد منهم لو انفرد لتعلّق به الوجوب، فضمّ غيره إليه لا يسقطه.
و يؤيّده عموم
قوله ٧ في صحيحة حفص: يقضي عنه أولى الناس بميراثه[٤].
فإنّه يعمّ الواحد و المتعدّد، و إذا وجب عليهم تساووا فيه لامتناع الترجيح من غير مرجّح.
و قول ابن إدريس لا قضاء حينئذ لأنّ التكليف به تعلّق بالولد الأكبر و لا أكبر هناك، بعيد؛ لأنّ تعلّق التكليف و اختصاص الوجوب بالأكبر إنّما هو عند وجوده لا مطلقا.
قوله: «و المعية سائغة».
إذ لا يجب الترتيب في قضاء الصوم، فلو قدّم آخره جاز؛ للأصل السليم عن المعارض. و قيل: إنّ الأفضل تقديم الأوّل فالأوّل.
[١] المبسوط ١: ٢٨٦.
[٢] المهذّب البارع ١: ١٩٦.
[٣] السرائر ١: ٣٩٩.
[٤] فروع الكافي ٤: ١٢٣ ح ١.