التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٤٩ - الأول و الثاني الأكل و الشرب
ثمّ متعمّد الإفطار في رمضان و أخواته الثلاثة[١] عالما مختارا يقضي و يكفّر، و كذا مكذّب العدلين في الاصباح، و لا شيء على الساهي، و لا على خائف التلف
______________________________
صغيرة
و أنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء؟ قال: فقال لي: لا بأس، ليس بشيء[٢].
و هذا يدلّ على أنّ دخول ريق الغير في جوف الصائم لا يضرّ بصومه، إلّا أن يقال: إنّه غير صريح في ابتلاعه؛ لأنّ الابتلاع يستلزم القصد و الإرادة، و هذا يمكن أن يكون من غير قصد و لا إرادة بأن يسبقه الريق إلى جوفه و لا شعور له به و لا إرادة عليه.
هذا، و
في موثّقة أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الصائم يقبّل؟ قال: نعم، و يعطها لسانه تمصّه[٣].
قوله: «و كذا مكذّب العدلين».
لأنّ قولهما حجّة شرعية، فيكون كتعمّد الإفطار مع التيقّن بالاصباح.
قوله: «و لا شيء على الساهي، و لا على خائف التلف».
أمّا الأوّل،
فلصحيحة الحلبي، عن الصادق ٧ أنّه سئل عن رجل نسي فأكل و شرب ثمّ ذكر؟ قال: لا يفطر، إنّما هو شيء رزقه اللّه، فليتمّ صومه[٤].
[١] المراد بأخواته: قضاؤه بعد الزوال، و النذر المعيّن، و الاعتكاف الواجب« منه».
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ٣١٩ ح ٩٧٦.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٣١٩ ح ٩٧٤.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٢: ٧٤ ح ٣١٨، فروع الكافي ٤: ١٠١ ح ١، تهذيب الأحكام ٤:
٢٧٧ ح ٨٣٨.