التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٨١ - الحادي عشر المرضعة القليلة اللبن،
العاشر: ذو العطاش المأيوس برؤه،
و هو كالشيخين، و المرجوّ كالمريض عند بعض، و كالمأيوس عند آخرين.
الحادي عشر: المرضعة القليلة اللبن،
مستأجرة أو متبرّعة، إذا ظنّت ضرر الولد، و أن لا يدفعه إلّا لبنها، فتفدي بالمدّ و تقضي، نسبيا كان أو رضاعيا.
______________________________
قوله:
«العاشر ذو العطاش».
هو بضمّ أوّله داء لا يروي صاحبه، فإن يئس من برئه لا كفّارة و لا قضاء عليه لو برأ على خلاف الغالب، و إن لم يكن مأيوسا أفطر و قضى و لا كفّارة كغيره من الأمراض، و لا يجوز لهذا أن يشرب إلّا ما يسدّ رمقه؛
لرواية عمّار، عن الصادق ٧ في الرجل يصيبه العطاش حتّى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، و لا يشرب حتّى يروّي[١].
قوله: «المرضعة القليلة اللبن».
المرضعات القليلات اللبن، و كذا الحوامل المقربات، تفطران و تقضيان مع الصدقة عن كلّ يوم بمدّ إذا خافتا على الولد.
و أمّا إذا خافتا على أنفسهما، فعليهما الافطار و القضاء من غير كفّارة كالمريض، و كذا كلّ من خاف على نفسه، و لا فرق في ذلك بين الخوف لجوع و عطش، و لا في المرتضع بين كونه ولدا من النسب و الرضاع، و لا بين المستأجرة و المتبرّعة. نعم لو قام غيرها مقامها متبرّعا أو أخذا مثلها أو أنقص امتنع الافطار و الفدية من مالهما، و إن كان لهما زوج و الولد له.
[١] فروع الكافي ٤: ١١٧ ح ٦.