التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٨٤ - الرابع تعجيل الإفطار إلا لمن لا تنازعه نفسه،
الثاني: الغسل في أوّل ليلة منه،
و في فراداه، سيّما نصفه، و سبع عشر، و تسع عشر، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين.
الثالث: إتيان النساء في أوّل ليلة منه.
الرابع: تعجيل الإفطار إلّا لمن لا تنازعه نفسه،
فيؤخّره عن الصلاة، إلّا أن
______________________________
على خلاف مذهبه، أو انعقد و لم يصل إليه.
قوله: «و تسع عشر و إحدى و عشرين».
الغسل في كلّ واحد من هذه الليالي تسع عشر و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين حتّى يغيب الشمس ليصلّي المغرب بالغسل، كما دلّت عليه رواية عبد اللّه بن سنان، و سماعة بن مهران، عن الصادق ٧.
قوله: «الثالث إتيان النساء».
هذا من خواصّ هذا الشهر، و أمّا غيره من الشهور فيكره إتيانهنّ في أوّل الشهر و وسطه و آخره، فإنّ الجنون و الجذام و الخبل يسرع إليهنّ و إلى أولادهنّ.
قوله: «تعجيل الافطار».
في رواية مرسلة عن الصادق ٧: يستحبّ للصائم إن قوي على ذلك أن يصلّي قبل الافطار[١].
و
في رواية اخرى عن الباقر ٧: في رمضان تصلّي ثمّ تفطر، إلّا أن تكون مع قوم ينتظرون الإفطار، فإن كنت معهم فلا تخالف عليهم و أفطر ثمّ صلّ، و إلّا فابدأ بالصلاة، قلت: و لم ذلك؟ قال: لأنّه قد حضرك فرضان الإفطار و الصلاة، فابدأ
[١] تهذيب الأحكام ٤: ١٩٩ ح ٥٧٥.