التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٠٤ - الرابع ما وجب بنذر، أو عهد، أو يمين،
أمّا المكان، فللشيخ[١] في تعيّنه بالنذر قولان، و اشترط العلّامة[٢] المزية، و هو ظاهر أبي الصلاح[٣].
______________________________
أيّام
التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ أو كيف يصنع يا سيّدي؟
فكتب إليه: قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها، و تصوم يوما بدل يوم إن
شاء اللّه[٤].
و
عن علي بن مهزيار، قال: و كتب إليه يعني أبا الحسن: يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيّام التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟
أو كيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب إليه: قد وضع اللّه الصيام في هذه الأيّام كلّها، و يصوم يوما بدل يوم إن شاء اللّه[٥].
قوله: «أمّا المكان فللشيخ في تعيّنه».
لو نذر الصوم في مكان معيّن، قال الشيخ في المبسوط: صام أين شاء[٦].
و اختاره العلّامة في الارشاد و ابنه في شرح القواعد[٧]؛ إذ لا مرجّح لإيقاعه في
[١] المبسوط ١: ٢٨٢، النهاية ص ١٦٧- ١٦٨.
[٢] مختلف الشيعة ٣: ٤٢٧.
[٣] الكافي في الفقه ص ١٨٥.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ٢٣٤ ح ٦٨٦.
[٥] تهذيب الأحكام ٨: ٣٠٥.
[٦] المبسوط ١: ٢٨٢.
[٧] الارشاد للعلّامة ٢: ٩٢، إيضاح الفوائد لفخر المحقّقين ٤: ٥٩.