التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١١١ - السادس صوم شهرين متتابعين
و مرتّبا على العتق، فإن عجز فالاطعام في الظهار و قتل الخطأ.
______________________________
فإن لم يقدر على الفضّ لعدمه أو فقره صام ستّين مسكينا، و لو عجز عن صومها صام
ثمانية عشر يوما.
و
في رواية محمّد بن مسلم و زرارة، عن أبي عبد اللّه ٧ في محرم قتل نعامة، قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكينا لم يزد على إطعام ستّين مسكينا، و إن كانت قيمته أقلّ من إطعام ستّين مسكينا لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة[١].
أي: ليس عليه الاتمام، و الصيام على قياس ذلك، كقوله تعالى أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً[٢] فلو كانت قيمة البدنة مساويا لخمسة عشر صاعا صام ثلاثين يوما، و هكذا.
قوله: «و مرتّبا على العتق».
إشارة إلى ما ورد في بعض الأخبار أنّ الكفّارات المذكورة في القرآن على التخيير إذا كان «أو» و على الترتيب إذا كان «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ» فكفّارة الظهار تحرير رقبة، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ، ... فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
و مثلها كفّارة القتل، فإنّها أيضا مرتّبة تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ.
[١] من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٣٢ ح ١١١٠.
[٢] سورة المائدة: ٩٥.