التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٠٩ - السادس صوم شهرين متتابعين
لعارض كالحيض، و مخيّرا بينه و بين كلّ منهما في الافطار على محلّل، و خلف النذر و العهد، و إفساد واجب الاعتكاف، و جزّ المرأة شعرها في المصاب، و بينه
______________________________
و
في رواية الهروي قال: قلت للرضا ٧: يا بن رسول اللّه قد روي عن آبائك عليهم السّلام في من جامع في شهر رمضان، أو أفطر، فيه ثلاث كفّارات، و روي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما، أو أفطر على حرام في شهر رمضان، فعليه ثلاث كفّارات: عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستّين مسكينا، و قضى ذلك اليوم. و إن نكح حلالا، أو أفطر على حلال، فعليه كفّارة واحدة[١].
قوله: «و خلف النذر».
في كفّارة خلف النذر ثلاثة أقوال:
الأوّل: أنّها كبيرة مطلقا، و فيه أقوال: كبيرة متخيّرة، كبيرة مترتّبة، كبيرة معيّنة، و هي صوم شهرين متتابعين.
الثاني: أنّها صغيرة مطلقا، و به قال الصدوق.
الثالث: إن كان المنذور صوما، فهي كفّارة رمضان، و إلّا فهي كفّارة يمين، و به يوفّق بين الأخبار.
و أمّا كفّارة العهد، فالمشهور أنّها مخيّرة، و قيل: مرتّبة، و قيل: كفّارة يمين.
[١] تهذيب الأحكام ٤: ٢٠٩ ح ٦٠٥.