التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٥٢ - الأول و الثاني الأكل و الشرب
و لا على المعوّل عليه، أو في عدم الاصباح على عدلين و إن أمكنه العلم[١].
______________________________
و
في رواية اخرى: قال: قال أبو جعفر ٧: وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصلاة و مضى صومك، و تكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا[٢].
و استدلّ من قال بوجوب القضاء عليه بأنّه تناول ما ينافي الصوم عمدا، فلزمه القضاء، و إنّما سقطت الكفّارة لعدم العلم و حصول الشبهة.
و فيه أنّ هذا كما يسقط الكفّارة كذلك يسقط القضاء، مع أنّ الملازمة ممنوعة؛ إذ القضاء فرض جديد لا يثبت إلّا بأمر جديد و قيام دليل، فكيف مع قيام الدليل على خلافه.
قوله: «و لا على المعوّل فيه».
أي: في الغروب.
قال المحقّق الثاني الشيخ على ;: لو شهد بالغروب عدلان، ثمّ بان كذبهما، فلا شيء على المفطر و إن كان ممّن لا يجوز له التقليد؛ لأنّ شهادتهما حجّة شرعية.
و هذا منه رحمه اللّه يدلّ على أنّ من يمكنه تحصيل اليقين في موضع يعتبر فيه اليقين يجوز له الاعتماد على ما غايته إفادة الظنّ، و هذا مشكل؛ لعدم ما يدلّ عليه.
[١] أمّا المعوّل في أحدهما على عدل واحد مع القدرة على العدلين أو على الاستعلام، فيقضي فقط« منه».
[٢] فروع الكافي ٣: ٢٧٩ ح ٥، من لا يحضره الفقيه ٢: ٧٥ ح ٣٢٧، تهذيب الأحكام ٤:
٢٧١ ح ٨١٨.