التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٥١ - الأول و الثاني الأكل و الشرب
و هل عليه تقليل المدّة بتعظيم الجرع و اللقم؟ الأظهر نعم.
و لا على الظانّ الغروب فيظهر خلافه، خلافا للمعتبر[١]، و وفاقا للشيخ[٢] و الصدوق[٣]، لصحيحتي زرارة[٤].
______________________________
قوله:
«و هل عليه تقليل المدّة؟».
ظاهر النصّ[٥] أعمّ من ذلك حيث أمره أن يشرب بقدر سدّ الرمق من غير تعرّض لذلك، و الأصل عدم وجوبه عليه.
و أيضا فإنّ الغرض الأصلي دفع الضرر المظنون، و ربما يضرّه تعظيم الجرعة و اللقمة، و لذلك امرنا في غير وقت كوننا صائمين بتصغيرهما و تجويد المضغ ليكون أبعد من الضرر و أقرب إلى النفع، فليتأمّل.
قوله: «و لا على الظانّ الغروب».
أي: لا شيء عليه لا القضاء و لا الكفّارة؛
لصحيحة زرارة عن الباقر ٧ أنّه قال لرجل ظنّ أنّ الشمس قد غابت فأفطر، ثمّ أبصر الشمس بعد ذلك، فقال: ليس عليه قضاء[٦].
[١] المعتبر ٢: ٦٧٧.
[٢] النهاية ص ١٥٥.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٢: ٧٥.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٢: ٧٥ ح ٣٢٧، فروع الكافي ٥: ٢٧٩ ح ٥، تهذيب الأحكام ٤: ٢٧١.
[٥] أي: رواية عمّار المتقدّمة.
[٦] تهذيب الأحكام ٤: ٣١٨ ح ٩٦٨.