التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٥٨ - الرابع قصد القربة،
وفاقا لشيخنا الشهيد في متونه الأربعة[١]
الثالث: قصد الأداء أو القضاء في غير رمضان،
و فيه لا يلزم قصد الأداء، و يجزم لمتوخيه الترديد بينهما على الأقرب.
الرابع: قصد القربة،
و لا يضرّ ضمّ طمع الثواب و دفع العقاب إذا كانت هي
______________________________
التقرّب، فلا تكون مفسدة.
و على القول بصحّة العبادة المشتملة على وجه غير مطابق للواقع، فالحكم بالصحّة هنا أولى.
قوله: «في متونه الأربعة».
الدروس، و البيان، و اللمعة، و القواعد.
قوله: «و يجزم لمتوخيه».
كالمحبوس مثلا.
قوله: «الترديد بينهما».
على الاكتفاء بنية القربة، و هو الأولى، و لا حاجة له إلى الترديد بينهما.
قوله: «و لا يضرّ ضمّ طمع الثواب و دفع العقاب».
قصد الثواب و دفع العقاب لا يخرج العمل عن الاخلاص و لا يفسده؛ لأنّ الثواب لمّا كان من عند اللّه تعالى، فقاصده قاصد لوجه اللّه، فلا يقدح ذلك في الاخلاص؛ لأنّ المراد به هو القربة المعتبرة في النيات، و هو ايقاع الطاعات خالصة للّه وحده، فتجب العبادة له و تحرم لغيره «من عمل لي عملا أشرك فيه
[١] الدروس الشرعية ١: ٢٦٧، البيان ص ٣٥٩، القواعد و الفرائد ١: ٨٥.