التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٥٢ - الثاني عشر صوم الواجب سفرا إلا النذر المقيد به، و ثلاثة الهدي،
و جاهل الحكم معذور، فيجزؤه و يفطر أثناء النهار متى علم و يقضيه.
______________________________
و لمّا كان لقائل أن يقول: هذا غير ضابط، فإنّ قصر الصوم في المواضيع الآتية التي
هي مواضع الخمسة منع ...[١]
قصر الصلاة، فإنّه مخيّر بين القصر و الاتمام على الأظهر، فإذا أتمّها فيها يتحقّق
و يقصر فيه الصوم دون الصلاة، فينحلّ بذلك هذه الصوم (الصلاة ظ). أجاب فيه بقوله:
و لا تخيير في الأربعة على الأظهر، و لا شكّ أنّ القصر فيها أقرب إلى الاحتياط و
أولى إلى تحصيل براءة الذمّة.
قوله: «و جاهل الحكم معذور».
هذا أحد المواضع المعذور فيها الجاهل، كما تدلّ عليه
صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن رجل صام في شهر رمضان في السفر، فقال: إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللّه ٦ نهى عن ذلك، فليس عليه القضاء، و قد أجزأ عنه الصوم[٢].
و مثلها صحيحة ابن أبي شعبة[٣].
[١] بياض في الأصل.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ٢٢١ ح ٦٤٦.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٢٢١ ح ٦٤٤.