التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٥٤ - الثاني عشر صوم الواجب سفرا إلا النذر المقيد به، و ثلاثة الهدي،
على سفره، فمبني على عدم السقوط بطروء المسقط.
و القادم مفطرا يمسك استحبابا و يقضي، و ممسكا قبل الزوال يتمّ و يجزئه،
______________________________
قوله:
«فمبني على عدم السقوط بطروء المسقط».
و قد مرّ الكلام فيه في أوائل الرسالة، فتذكّر.
قوله: «يمسك استحبابا».
أمّا الأوّل، فتدلّ عليه موثّقة سماعة، قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أكل، قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا، و لا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل[١].
و
صحيحة يونس قال: قال: في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان و قد أكل قبل دخوله، قال: يكفّ عن الأكل بقية يومه و عليه القضاء[٢].
و أمّا الثاني، فتدلّ عليه
موثّقة سماعة، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان، فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم و يعتدّ به[٣].
و
ضعيفة أحمد بن محمّد، قال: سألت أبا الحسن ٧ عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان و لم يطعم شيئا قبل الزوال، قال: يصوم[٤].
[١] فروع الكافي ٤: ١٣٢ ح ٨، التهذيب ٤: ٢٥٣ ح ٧٥١.
[٢] فروع الكافي ٤: ١٣٢ ح ٩، التهذيب ٤: ٢٥٤ ح ٧٥٢.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٢٥٥ ح ٧٥٤.
[٤] فروع الكافي ٤: ١٣٢ ح ٧، التهذيب ٤: ٢٥٥ ح ٧٥٥.