التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٦٣ - الرابع ولوج الحشفة قبلا أو دبرا،
الرابع: ولوج الحشفة قبلا أو دبرا،
فاعلا أو مفعولا، طفلا أو بالغا، حيا أو ميتا، ذكرا أو انثى، فيقضي و يكفّر.
و في الخنثى المشكل قبلا إشكال فاعلا و مفعولا، أمّا دبرا فمفسد لهما إن كان من واضح، و قرّب في البيان[١] عدم الغسل بتوالج المشكلين، فلا يفسد صومهما.
______________________________
قوله:
«ولوج الحشفة قبلا أو دبرا».
لا خلاف بين المسلمين في أنّ إيلاج الحشفة و هي رأس الذكر موضع الختان في قبل المرأة حرام على الصائم، مفسد لصومه إذا طاوعته في ذلك، و كذا إيلاجها في دبرها و دبر الغلام، أنزل أم لم ينزل، لإطلاق النهي عن المباشرة، خرج منه ما اتّفقوا على خروجه، و هو ما عدا القبل و الدبر، فهما بقيا مندرجين تحته.
قال الشيخ في الخلاف: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو غلام، كان عليه القضاء و الكفّارة بالاجماع[٢].
و أمّا
مرسلة علي بن الحكم عن رجل، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر و هي صائمة لم ينقض صومها، و ليس عليها غسل[٣].
فمع أنّها مقطوع الاسناد، غير معمول عليها عند الأصحاب.
و الأشبه أنّ فساد الصوم بوطي الغلام تابع لوجوب الغسل، فمن أوجبه بوطئه و إن لم ينزل حكم بفساده، فإنّ الغسل معلول الجنابة، و هي علّة الفساد، فإذا حصل
[١] البيان ص ٥٤.
[٢] الخلاف ٢: ١٩٠.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٣١٩ و ٧: ٤٦٠.