التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٦٥ - الرابع ولوج الحشفة قبلا أو دبرا،
الزاني، و في الأجنبي نظر، و الأولوية ممنوعة لأشدّية الانتقام.
و لا تحمل عن النائم، خلافا للشيخ[١].
______________________________
الزوجة بكونها مكرهة، فلا يتحقّق هناك ما يقتضي الكفّارة.
قوله: «و في الأجنبي نظر».
أي: و في تحمّله الكفّارة عن الأجنبية لو أكرهها نظر؛ لأنّ مورد النصّ هو المتحمّل بالوطء المحلّل، فيجب الاقتصار عليه، و الوقوف فيما خالف الأصل على مورد النصّ.
و القول إنّ الزنا أغلظ حكما من الوطي، فالذنب فيه أفحش، فيكون أولى بالمؤاخذة، و إيجاب الكفّارة نوع مؤاخذة، ففيه أنّ الكفّارة وضعت لكفّارة الذنوب، و قد يغلظ الذنب، فلا يؤثّر في عقابه الكفّارة تخفيفا و لا سقوطا، كما في قتل الصيد عمدا، فإنّه لا كفّارة فيه مع ثبوتها في الخطأ.
قوله: «خلافا للشيخ».
فإنّه ألحق بالمكرهة النائمة، و به قال المحقّق في المعتبر[٢]. و نحن لا نساعده على المكرهة، وقوفا عند ما ادّعاه من إجماع الامامية. أمّا الثاني فلا؛ لأنّ في الاكراه نوعا من تهجّم ليس موجودا في النائمة، و لأنّ ذلك ثبت على خلاف الأصل، فلا يلزم من ثبوت الحكم هناك لوجود الدلالة ثبوته هنا مع عدمها.
[١] الخلاف ١: ٣٨٤ المسألة ٢٧.
[٢] المعتبر ٢: ٦٦٨.