التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٣٨ - الأول صوم يومي العيدين،
فصل الصوم المحرّم اثنا عشر
الأوّل: صوم يومي العيدين،
و تحريمه ممّا أجمع عليه أهل الاسلام، و استثنى الشيخ[١] صوم العيد في كفّارة القتل في شهر حرام، و الرواية[٢] ضعيفة.
______________________________
قوله:
«و الرواية ضعيفة».
لوجود سهل بن زياد الآدمي في طريقهما، و لكن على هذا المطلب رواية اخرى حسنة بل
صحيحة عن زرارة، عن الباقر ٧، قال: قلت له: رجل قتل رجلا في الحرم، قال: عليه ديته و ثلث، و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، و يعتق رقبة، و يطعم ستّين مسكينا، قال: قلت: يدخل في هذا شيء؟ قال: و ما يدخل؟
قلت: العيدان و أيّام التشريق؟ قال: يصوم فإنّه حقّ لزمه[٣].
قيل: و هذه الرواية و إن كانت معتبرة الاسناد، إلّا أنّ الخروج بها عن مقتضى الأخبار الصحيحة المتضمّنة لتحريم صوم هذه الأيّام مشكل.
[١] المبسوط ١: ٢٨١.
[٢] و هي ما رواه زرارة عن الباقر ٧، قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام؟ قال: تغلّظ عليه العقوبة، و عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنّه يدخل في هذا الشيء، قال: و ما هو؟ قلت: يوم العيد و أيّام التشريق، قال:
يصومه فإنّه حقّ لزمه« منه» تهذيب الأحكام ٤: ٢٩٧ ح ٤٧٩.
[٣] فروع الكافي ٤: ١٤٠ ح ٩.