التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٠٠ - الثالث ما يتحمله المكلف عن غيره
و المفيد[١] يقضي حينئذ أكبر ذكور أهله، و مع فقدهم فالنساء، و هو مختار
______________________________
أبي مريم الأنصاري عن الصادق ٧، قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان،
ثمّ لم يزل مريضا حتّى مات، فليس عليه قضاء، و إن صحّ ثمّ مات و كان له مال تصدّق
عنه مكان كلّ يوم بمدّ، و إن لم يكن له مال صام عنه وليّه. كذا في الفقيه[٢]،
و مثله في الكافي[٣]،
و رواه الشيخ في التهذيب هكذا: و إن صحّ ثمّ مرض حتّى يموت و كان له مال تصدّق
عنه، فإن لم يكن له مال تصدّق عنه وليه[٤].
و هي كما ترى لا تدلّ على ما قالوه، فإنّ مقتضاها على ما في الفقيه و الكافي عدم الوجوب على الابن إذا كان له مال يتصدّق عنه، و على ما في التهذيب وجوب الصدقة على الابن أيضا.
قوله: «و المفيد يقضي».
قال المفيد: لو لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله، و مع فقدهم فالنساء[٥].
قال في الدروس بعد نقله عنه: و هو ظاهر القدماء و الأخبار، و هو المختار[٦].
[١] المقنعة ص ٥٦.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٢: ٩٨ ح ٤٣٩.
[٣] فروع الكافي ٤: ١٢٣ ح ٣.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ٢٤٨ ح ٧٣٦.
[٥] المقنعة ص ٥٦.
[٦] الدروس الشرعية ١: ٢٨٩.