التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٧١ - السادس الكافر،
خلافا للمبسوط[١]، و الردّة مطلقا في أثناء النهار مبطلة مطلقا، و الشيخ[٢] و المحقّق[٣] إن بقيت إلى آخره.
______________________________
قوله:
«خلافا للمبسوط».
مذهب الشيخ في المبسوط أنّ الكافر إذا أسلم قبل الزوال يجب عليه الصوم، فإن أخلّ به قضاه.
قيل: و هو قوي؛ لاطلاق الأمر بالصوم، و بقاء وقت النية على وجه يسري حكمها إلى أوّل النهار، كالمسافر و المريض، و هو اجتهاد في مقابل النصّ،
كصحيحة عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن قوم أسلموا في شهر رمضان و قد مضى منه أيّام، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منهم أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال: ليس عليهم قضاء و لا ليومهم الذي أسلموا فيه إلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر[٤].
و كذا القول بأنّ المرتدّ لو عقد الصوم ثمّ ارتدّ ثمّ عاد لم يفسد صومه، مذهب الشيخ و ابن إدريس و جماعة.
و فيه أنّ الاسلام شرط و قد فات، فيفوت مشروطه، و فساد الجزء فساد الكلّ؛ لأنّ الصوم عبادة واحدة لا يتبعّض، و على المرتدّ القضاء؛ لعموم الأدلّة الدالّة على
[١] المبسوط ١: ٢٨٦.
[٢] المبسوط ١: ٢٦٦.
[٣] المعتبر ٢: ٧١١.
[٤] فروع الكافي ٤: ١٢٥ ح ٣ التهذيب ٤: ٢٤٥ ح ٧٢٨.