التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٩٠ - الأول لمس النساء و تقبيلهن و ملاعبتهن مع ظن عدم الإمناء،
...
______________________________
فإنّ حرمة اللمس إنّما تكون في صورة انتفاء ظنّ عدم الإمناء و عدم وثوقه بنفسه
الإنزال، فتأمّل.
و الحق به قلع الضرس للصائم، منصوصة بخصوصها
في رواية عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: قلت له: الصائم ينزع ضرسه؟ قال: لا، و لا يدمي فمه[١].
و حينئذ فلا معنى للإلحاق.
و
في صحيحة محمّد بن مسلم، عن الباقر ٧ أنّه سئل عن الرجل يدخل الحمّام و هو صائم، قال: لا بأس ما لم يخش ضعفا[٢].
و
في صحيحة سعيد الأعرج سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الصائم يحتجم، فقال: لا بأس، إلّا أن يتخوّف على نفسه الضعف[٣].
و
في صحيحة ابن سنان عنه ٦، قال: لا بأس بأن يحتجم الصائم إلّا في رمضان، فإنّي أكره أن يغرّر بنفسه إلّا أن لا يخاف على نفسه، و إنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا[٤].
و تعليل الكراهة بالضعف يدلّ على كراهة فعل ما يوجب الضعف مطلقا، حجامة كان أو فصدا أو غيرهما.
[١] فروع الكافي ٤: ١١٢ ح ٤، من لا يحضره الفقيه ٢: ١١٢.
[٢] فروع الكافي ٤: ١٠٩ ح ٣، التهذيب ٤: ٢٦١ ح ٧٧٩.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٢٦٠ ح ٧٧٤.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ٢٦٠ ح ٧٧٦.