الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٦٨٨ - متى يجب صيام رمضان ؟
اليوم ، كما يأتي .
( ٤ ) الثالث : أن لا يصاب المكلّف بالإغماء قبل أن ينوي الصيام ، فإذا فاجأه الإغماء قبل أن ينوي صيام النهار المقبل واستمرّ به الإغماء إلى أن طلع عليه الفجر فلا يجب عليه صيام ذلك اليوم ; حتّى ولو أفاق صباحاً أو ظهراً وانتبه إلى نفسه .
وأمّا إذا نوى المكلّف الصيام في النهار المقبل ثمّ اُغمي عليه بعد النية وأفاق في أثناء النهار فعليه أن يواصل صيامه ويحتسب من الصيام الواجب ، وكذلك إذا أصبح صائماً واُغمي عليه في أثناء النهار ساعةً أو أكثر ثمّ أفاق فإنّه يبقى على صيامه ويحتسب من الصيام الواجب .
( ٥ ) الرابع : أن تكون المرأة نقيّةً من دم الحيض والنفاس طيلة النهار ، فإن اتّفق وصادف انقطاع الدم عن الحائض والنفساء بعد الفجر بثانية فلا يجب عليها صيام ذلك اليوم ، وإذا فاجأها الدم قبل غروب الشمس بثانية فليس صيام ذلك اليوم بواجب ، فالوجوب إذن يتوقّف على النقاء من دم الحيض والنفاس طيلة النهار .
وإذا صامت المرأة وهي غير نقية ولو في جزء من النهار لم يكن صيامها مطلوباً ، ولا يعفيها من القضاء .
( ٦ ) الخامس : الأمن من الضرر ، فإذا لم يكن المكلّف آمناً من الضرر بسبب الصوم فلا يجب عليه الصيام ، فمن يخشى أن يصاب بمرض من أجل الصوم ، ومن كان مريضاً ويخشى أن يطول به المرض أو يشتد ; أو يصاب بمرض آخر بسبب الصوم ، ومن كان مريضاً وأجهده المرض وأضعفه فأصبح يعاني صعوبةً ومشقّةً شديدةً في الصيام كلّ هؤلاء يسوغ لهم الإفطار ، ولا يجب عليهم الصيام .
ولكن ليس كلّ ضرر صحّيّ وكلّ مرض ينشأ من الصوم يسوّغ الإفطار ويعفي المكلّف من وجوب الصيام ، فالصيام إذا كان يسبّب صداعاً بسيطاً ، أو