الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٦٦٣ - الشرط الثاني
( ١١١ ) وإذا ترك المأموم المتابعة عن عمد والتفات فالاقتداء باطل ، ولا جماعة له ، سواء كان عالماً بأنّ المتابعة شرط في صلاة الجماعة ، أوْ لا .
وإذا تركه سهواً وغفلةً فلا يبطل اقتداؤه ولا جماعته ، بل ينظر : فإن كان بالإمكان أن يتدارك ويلتحق بالإمام تدارك والتحق في حالات معيّنة يأتي تحديدها ، وإلاّ فلا شيء عليه . ويتّضح ذلك من خلال الافتراضات التالية :
( ١١٢ ) إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ; وتفطّن إلى ذلك والإمام لا يزال راكعاً ، عاد إلى الركوع مع الإمام ولا شيء عليه ، وإذا تفطّن ولم يعد في هذه الحالة بنى على أ نّه منفرد ; وأنّ جماعته بطلت .
( ١١٣ ) وإذا رفع المأموم رأسه من السجود قبل الإمام سهواً والإمام ساجد فالحكم هو نفس ما تقدم ، وهذا يعني أنّ زيادة الركوع والسجود من مثل هذا الساهي مغتفرة من أجل المتابعة للإمام .
( ١١٤ ) وإذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود سهواً ; وتفطّن بعد أن كان الإمام قد رفع رأسه واصل صلاته مع إمامه ولا شيء عليه .
( ١١٥ ) وإذا هوى إلى الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً ; وتفطّن إلى ذلك والإمام لا يزال قائماً أو جالساً ذكر ورفع رأسه ; والتحق بالإمام وركع معه ، أو سجد ثانيةً ولا ذكر عليه في هذا الركوع أو السجود المكرّر من أجل المتابعة ، وإذا تفطّن إلى ذلك في حالة هوي الإمام إلى الركوع أو السجود بقي على حاله وتابع صلاته مع إمامه .
( ١١٦ ) وإذا ركع الإمام أو سجد وتخلّف المأموم عنه سهواً حتّى رفع الإمام رأسه ، ثمّ تفطّن المأموم فعليه أن يؤدّي ما فاته من ركوع أو سجود ، ثمّ يواصل بعد ذلك متابعته للإمام ولا شيء عليه .
( ١١٧ ) وإذا نهض الإمام والمأموم معاً من ركوع أو سجود ; ولكن انتصب