الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٦١٦ - القضاء عن الوالد
وإذا كان للوالد ابنان متساويان في العمر ، كما لو كانا مولودين لأب واحد من زوجتين في وقت واحد كان القضاء عنه في عهدتهما متضامنين ، فإن أدّى أحدهما سقط عن الآخر ، وإلاّ كانا آثمين معاً .
وإذا أدّى أحدهما قسماً وأدّى أخوه القسم الآخر تحقّق المطلوب أيضاً .
وإذا كان هذان الابنان توأمينِ كان القضاء على أسبقِهما ولادةً .
وإذا أوصى الوالد بأن يُقضى عنه من تركته ونفّذت الوصية سقط القضاء عن ابنه ، وكذلك إذا تبرّع متبرّع آخر بالقضاء عن والده .
ويجوز للابن الذي وجب عليه القضاء عن أبيه أن يستأجر لذلك خروجاً عن العهدة ، ويبذل من ماله الاُجرة إذا لم يكن الوالد قد أوصى بإخراجها من الثلث ، وإلاّ كان بالإمكان إخراجها من الثلث .
وإذا شكّ الولد في أنّ أباه هل فاتته صلوات في حياته أم لا ؟ فلا يجب عليه شيء . وإذا كان الولد على يقين من أنّ أباه كانت عليه صلوات ولكنّه شكّ في أ نّه هل أدّاها قبل وفاته أم لا ؟ فعليه أن يؤدّيها .