الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٦١٥ - القضاء عن الوالد
تفوت إذا تشاغل عنها بالقضاء ، فمن نام عن صلاة الصبح ولم يقضِها حتى صار الظهر جاز له أن يصلّي الظهر ، ثمّ يقضي الصبح ، وجاز له العكس ما لم يكن وقت الظهر ضيّقاً .
( ٣١ ) وإذا كان على الإنسان قضاء صلاة أو صلوات فهل يسوغ له أن يؤدّيها في حالة مرضه وعجزه عن إنجازها بالصورة الكاملة ، مثلا يتيمّم ويصلّي ، أو يصلّي من جلوس ؟
والجواب : إذا كان واثقاً من استرجاعه لصحّته بعد ذلك فعليه أن يؤخِّر القضاء إلى حين يتمكّن من الإتيان بها كاملة ، وإلاّ جاز له أن يقضي على النحو الذي يناسب حاله كمريض أو عاجز .
وقد تسأل : أ نّه إذا قضى ماعليه في هذه الحالة فصلّى جالساً ; ونشط بعد ذلك وزال مرضه فهل يكرِّر القضاء ويصلّي قائماً ؟
والجواب : نعم ، يجب ذلك ما دام النقص الذي وقع منه في صلاته ممّا لا يُعذَر فيه الجاهل [١]، كما في هذا المثال . وسيأتي في أحكام الخلل التمييز بين ما يُعذَر فيه الجاهل وما لا يُعذَر .
القضاء عن الوالد :
( ٣٢ ) وكما يجب على المكلّف أن يقضي ما فاته من الصلوات الواجبة التي ذكرناها كذلك يجب أن يقضي ما فات والده من تلك الصلوات إذا كان الولد ذكراً ; ولم يكن للوالد ولد ذكر أكبر منه حيّ حين وفاة والده ، ولا يجب ذلك على البنت ، ولا على الابن الأصغر .
[١] بل تجب الإعادة حتّى لو كان النقص ممّا يعذر فيه الجاهل.