الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٥٤٩ - شروط السورة الواجبة
ولا شيء عليه ، وإذا استمع لها وأصغى أومأ إلى السجود برأسه وأتمّ الصلاة وصحّت صلاته .
وما ذكرناه حول سور العزائم يختصّ بصلاة الفريضة . أمّا قراءتها في النافلة فجائزه ولا محذور فيها ، ويسجد عند قراءة آية السجدة ثمّ يقوم ويواصل صلاته .
( ٨٢ ) ثالثاً : يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة ، فإذا بسمل بدون أن يعيّن السورة التي يريد قراءتها لم تُجزِهِ هذه البسملة ، وإذا بسمل لواحدة بعينها ثمّ عدل عنها إلى غيرها فعليه أن يبسمل للمعدول إليها ، وإذا بسمل للسورة التي سيقع عليها اختياره بعد البسملة فلا بأس ، وإذا بسمل لمعينة ثمّ غابت عن ذاكرته فكأ نّه لم يبسمل اطلاقاً ، وعليه أن يستأنف التعيين والبسملة من جديد .
وإذا كان من عادته أن يقرأ سورةً معيّنةً كسورة الإخلاص ـ مثلا ـ فبسمل جرياً على هذه العادة كان ذلك تعييناً ، ولو لم يحضر في ذهنه اسم سورة الإخلاص في تلك اللحظة .
( ٨٣ ) رابعاً : كما يملك المصلّي في البدء اختيار السورة التي يقرأها بعد الفاتحة كذلك الحال بعد أن يختار سورة ، فإنّ له أن يعدل عنها إلى سورة اُخرى ، إلاّ في الحالات التالية :
أوّلا : إذا بلغ ثلثي السورة فلا يسوغ له حينئذ العدول عنها إلى اُخرى .
ثانياً : إذا اختار في البدء سورة الإخلاص أو الكافرون وبدأ بقراءتها فلا يسوغ له العدول عنها حتّى من إحداهما إلى الاُخرى ، ولو لم يبلغ الثلثين .
ثالثاً : إذا اختار في الركعة الاُولى من صلاة الجمعة أو ظهر الجمعة سورة الجمعة ، أو اختار في الركعة الثانية منها سورة المنافقين وبدأ بقراءتها فلا يسوغ له العدول عنها إلى غيرها .
( ٨٤ ) وهذه الحالات التي لا يسوغ فيها العدول لا تشمل المضطرّ إلى