الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٤٥٩ - ثانياً ـ في ما يتعلّق بالشرط الثاني
بالنجف ، فالمسافة هنا تعتبر من النجف إلى ( أبو صخير ) إلى النجف إلى الكوفة [١]، وأمّا ما طواه أوّلا من مسافة من الكوفة إلى النجف فيلغى ; لأ نّه لم يكن قاصداً بذلك المسافة المحدّدة بالكامل .
( ١١٧ ) وطالب الضالّة والكلأ والهائِم على وجهه لا يدري أين يتّجه ؟ كلّ هؤلاء وما أشبه ، يُتمّون الصلاة وإن طَووا المسافة المحدّدة ; لأ نّهم لا يقصدون ذلك [٢].
( ١١٨ ) وقد يكون المسافر قاصداً للمسافة المحدّدة في سفره ، ولكنّه يشكّ في تمكّنه من مواصلة السفر ، أو يحتمل أن تطرأ في الطريق بعض الأسباب التي تصرفه عن الاستمرار في السفر ، ففي مثل ذلك لا يعتبر القصد متوفّراً ، ولا يصحّ القصر ما لم يكن الاحتمال ضئيلا وممّا لا يعتنى به عادةً من الناحية العملية .
( ١١٩ ) وكلّ من علّق سفره على شرط مجهول الحصول فهو غير قاصد للسفر ، وحكمه حكم الحاضر .
ومثاله : أن يخرج من بيته ويسافر إلى ما دون المسافة المعتبرة باحثاً عن رفيق له في سفره ، فإن وجده مضى في السير حتّى نهايته ، وإلاّ عاد إلى ما بدأ .
( ١٢٠ ) ولا فرق أبداً في قصد المسافة بين أن يكون قصداً مستقلا أو تابعاً
[١] بشرط اشتمال سفره من النجف إلى النقطة التي يقصدها من أبو صخير على العمق المطلوب وهو أربعة فراسخ.
[٢] طالب الضالّة إذا تمادى به طلبه إلى المسافة الشرعيّة فالأحوط أن يجمع بين القصر والتمام.وأمّا طالب الكلأ فإن كان بمعنى أنّه يتنقّل من كلأ إلى كلأ ولم يعرف كم سيتجدّد عزمه في الانتقال إلى كلأ جديد فما في المتن من عدم التقصير صحيح.