الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٠٨ - أحكام عامّة للأموات وتجهيزهم
بنفسه ، بشرط الاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة .
وإن ماتت اُمّ الجنين وهو حيّ أخرجته من بطنها الطبيبة المختصّة أو الطبيب المختصّ على الوجه المتقدّم في موت الجنين دون اُمّه ، ويسوغ عندئذ فتح بطن الاُم الميتة ; حيث يتوقّف إنقاذ الجنين الحي على ذلك .
ومنها : إذا توقّف تعلّم الطبّ على ممارسة التشريح لجثّة إنسان مسلم وكان العدد الواجب تواجده من الأطباء كفايةً غير متوفّر بعد ففي هذه الحالة يجوز ذلك بقدر الضرورة . والمقياس في عدم توفّر العدد الواجب من الأطبّاء أن يوجد في المنطقة ـ التي يريد المكلّف العمل في جزء منها كطبيب ـ من يموت من المرضى بسبب عدم توفّر الطبيب [١].
( ١٦٤ ) تاسعاً : لا يجوز أن يُقتَطَع من شعر الميت أو ظفره شيء حال التغسيل ، أو قبله ، أو بعده ، فلو اقُتطِعَ من ذلك شيء قبل أن يدفن وجب دفنه ، والأحسن احتياطاً واستحباباً أن يدفن معه [٢].
( ١٦٥ ) عاشراً : إذا وجدت جنازة الميت مع شخص وكان هو المتولّي لشؤونها ، وادّعى أ نّه ولي الميّت صُدِّقَ في دعواه ، وجرى عليه حكم الولّي شرعاً ما لم يثبت العكس .
[١] وكذلك لو توقّف واجب آخر على رفع مستوى الطبّ المتوقف على ذلك من قبيل توقف إعلاء راية الدولة الإسلاميّة المباركة في العالم وعِزّها وشأنها ـ أدام الله عزّها ورفع شأنها ـ على ذلك.
[٢] بل لابدّ من جعله في كفنه ودفنه معه لدى الإمكان.