الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٠٨ - (٥)نواقض الوضوء
بقي على وضوئه ، ولو خرج شيء من الغائط مع الماء أو بعده ولو يسيراً انتقض الوضوء ، ومع الشكّ في خروج شيء أو عدم خروجه فلا يبطل الوضوء .
( ٨٤ ) الثالث : خروج الريح من الدبر ، ولا أثر شرعاً لخروج الريح من مكان آخر .
( ٨٥ ) الرابع : النوم المستغرق الذي لا يبقى معه سمع ولا بصر ولا إدراك ، ومثله الجنون والسكر والإغماء[١] .
( ٨٦ ) الخامس : استحاضة المرأة ، ويأتي الكلام عنها مفصّلا إن شاء الله تعالى في الأغسال[٢] .
هذه هي نواقض الوضوء ، أو الأحداث الموجبة للوضوء .
( ٨٧ ) ويكفي وضوء واحد للمحدث حتّى لو تكرّر منه الحدث ، فترتفع به آثار كلّ ما صدر منه من أحداث .
( ٨٨ ) ولا يجب على المتوضّئ أن يقصد بالوضوء رفع حدث معيّن ، ولا أن يستحضر في ذهنه أ نّه محدث ويريد رفع الحدث ، بل يكفيه أن يتوضّأ بقصد القربة .
( ٨٩ ) ويسوغ للمتوضّئ أن ينقض وضوءه ما دام قادراً على استئنافه ; لتوفر الماء والقدرة على استعماله ، وأمّا إذا علم بأ نّه لا يقدر على إعادة الوضوء إذا نقضه فيسوغ له أيضاً نقضه قبل دخول وقت الصلاة ، حتّى ولو علم بالعجز عن
[١] على الاحتياط الوجوبي.
[٢] تنبغي الإشارة هنا إلى أنّ خروج المني ينقض الوضوء أيضاً ، ولكنّه لا يوجب الوضوء ، وإنّما يوجب الغسل ، ولا يتطهّر المكلّف منه بالوضوء ، بل بالغسل ، ولهذا لم نذكره هنا .(منه (رحمه الله)).