الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٦٥٧ - كيفية الاقتداء
فلا يسوغ أن ينوي الائتمام بشخصين معاً ، ولا بإنسان ما بدون أن يعيّنه في هذا وذاك .
وليس من الضروريّ أن يعيّنه بالاسم ، بل يكفي أن يشير إليه بقلبه إشارةً محدّدةً بعد تأكّده من توفّر الشروط اللازمة فيه ، إذ سيأتي أنّ إمام الجماعة يجب أن تتوفّر فيه شروط نوضّحها فيما بعد إن شاء الله تعالى .
وإذا نوى الاقتداء بالإمام الواقف معتقداً أ نّه زيد فتبيّن بعد ذلك أ نّه عمرو صحّت صلاته وائتمامه إذا كان عمرو جديراً بالإمامة أيضاً ; وتتوفّر فيه الشروط اللازمة في إمام الجماعة .
ولا يسوغ لشخصين أن ينوي كلّ منهما الاقتداء بالآخر ، ولا أن ينوي شخص الاقتداء بمن ينوي بدوره الاقتداء بثالث .
ولا يسوغ للمصلّي الذي بدأ صلاته منفرداً أن ينوي في الأثناء الائتمام والاقتداء ، وإنمّا يسوغ للإنسان أن ينوي ذلك في بداية صلاته .
( ١٠٠ ) وليس من الضروريّ أن يبدأ المصلّي بالاقتداء مع بداية صلاة الإمام ، وإنّما المهمّ أن لا يسبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام ، وله أن يلتحق به في الركعة الاُولى متى شاء حتّى يركع الإمام ، وله ان يلتحق به في أثناء الركوع ; بأن يكبّر واقفاً ناوياً الاقتداء ثمّ يركع ، شريطة أن يكون الإمام باقياً في الركوع إلى حين ركوعه ، وله أن يلتحق به في الركعة الثانية ، أو أيّ ركعة اُخرى ; على تفصيل يأتي .
وقد تسأل : هل يجوز للمأموم أن ينوي الاقتداء بالإمام في جزء من صلاته ـ ركعةً واحدةً مثلا من صلاته أو ركعتين ـ ثمّ يفترق عنه ، أو لا يسوغ له أن يفترق عنه بحال ؟
والجواب : إذا انتهت ركعات المأموم قبل أن ينهي الإمام ركعات صلاته