الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣١٠ - الغسل من مسّ الميّت
البدن كاليد والوجه ـ بل وحتّى الظفر والسنّ والشعر ـ وبين مسّ الجزء المستتر ، كاللسان والأمعاء على فرض بروزها ، أو ظهور شيء منها بطعنة في البطن ونحوها ، ففي كلّ هذه الحالات يجب غسل مسّ الميت .
( ١٦٨ ) وإذا انفصل جزء من بدن الميت وجب الغسل بمسّه ولمسه إذا كان عظماً ، أو مشتملا على العظم حتّى السنّ ، وإذا لم يكن عظماً ولا مشتملا عليه فلا يجب الغسل بمسّه [١].
وإذا انفصل جزء من بدن الحي فلا يجب الغسل بمسّه ; حتّى ولو كان الجزء المفصول عظماً عليه لحم .
وكيفية الغسل من مسّ الميت هي الكيفية العامة للغسل التي تقدمت في الفقرة ( ٧ ) وما بعدها .
( ١٦٩ ) ويجوز لمن مسّ الميت ووجب عليه الغسل بسبب ذلك أن يدخل المساجد والعتبات المقدسة ويمكث فيها ما شاء وأن يقرأ آيات السجدة من سور العزائم ، وتجري عليه الأحكام العامة ـ لمن حصل منه ما يوجب الغسل ـ المتقدّمة في الفقرة ( ٣ ) و ( ٤ ) .
[١] الأحوط وجوباً الغسل، سواء كان عظماً أو مشتملاً على العظم، أم لا.