الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٨١ - في النفاس وأحكامه
يتجاوز عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم أنهت نفاسها واغتسلت ; وجعلت نفسها مستحاضة ، وإذا كانت تأمل انقطاع الدم قبل تجاوز العشرة أضافت إلى نفاسها يومين أو أكثر ـ حسب اختيارها ـ على أن لا يزيد المجموع على عشرة ، واعتبرت نفسها بعد ذلك مستحاضة .
( ١١٣ ) النفساء إذا لم تكن ذات عادة عددية واستمرّ بها الدم واصلت نفاسها ، واستمرّت في ترك العبادة ما لم يتجاوز عشرة أيام ، فإذا انقطع دون أن يتجاوز العشرة كان ذلك نفاسها ، ومثلها أيضاً ذات العادة العددية إذا كان عدد عادتها عشرة أيام .
( ١١٤ ) إذا استمرّ الدم بالنفساء وتجاوز عشرة أيام : فإن كانت ذات عادة عددية جعلت أيام عادتها نفاساً والباقي استحاضة ، وهذا يعني أن تقضي ما تركته بعد أيام عادتها من عبادة . وإذا لم تكن ذات عادة عددية جعلت الأيام العشرة كلّها نفاساً وما بعدها استحاضة .
( ١١٥ ) إذا كانت النفساء ذات عادة عددية ولكنّها نستها ولم تتذكّرها فماذا تصنع قبل أن يتجاوز دمها عشرة أيام ؟ وماذا تصنع إذا تجاوز ؟
والجواب : أ نّها تفترض أكبر الاحتمالات في عادتها ، فإذا كانت لا تدري هل أ نّها خمسة أو ستّة ؟ اعتبرتها ستّة ، وطبّقت على نفسها حكم ذات العادة العددية التي كانت عادتها ستة أيام ، على النحو المتقدّم في الفقرة ( ١١٢ ) و ( ١١٤ ) .
( ١١٦ ) النفساء كالحائض يجب عليها كلّما احتملت انقطاع دم النفاس أن تختبر حالها وتفحص بقطنة ، كما تقدم في أحكام الحيض .
( ١١٧ ) إذا استمرّ الدم بالنفساء وتجاوز العشرة وبقي مستمرّاً مدّةً طويلة وأخذت تعمل عمل المستحاضة فكيف تستطيع أنّ تعرف أن عادتها الشهرية قد