الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٨٠ - في النفاس وأحكامه
انتهاء اليوم العاشر رأت دماً كان الدمان وما بينهما نفاساً واحداً[١] .
( ١٠٨ ) إذا ولدت توأمين ، وبين الولادتين فاصل قصير أو طويل ، وكانت قد رأت الدم عند ولادة الأول ، ثمّ انقطع ، ورأته بعد ذلك عند ولادة الثاني فهل الزمن المتخلّل بين الدمين يعدّ طهراً ، أم نفاساً ؟
الجواب : يعدّ هذا الزمن طهراً لا نفاساً حتّى ولو كان بمقدار لحظة ، ويكون للمرأة عندئذ نفاسان ، لكلّ ولد نفاس مستقلّ عن الآخر .
( ١٠٩ ) الدم الذي تراه المرأة حين الطلق وقبل الولادة ليس بنفاس سواء اتّصل بدم الولادة أم انفصل عنه ، وأيضاً ما هو بحيض ، إلاّ مع العلم بأ نّه حيض ، وإنمّا هو استحاضة . وأمّا ما تراه الحامل من دم قبل الطلق فيطبق عليه حكم دم الحامل المتقدّم في أحكام الحيض في الفقرة ( ٦٩ ) من هذا الفصل .
( ١١٠ ) وتجدر الإشارة إلى أ نّه لا يشترط أن يفصل بين دم الحيض الذي تراه المرأة قبل الولادة ودم النفاس عشرة أيام ; لأنّ هذه العشرة شرط للطهر بين حيضتين ; لا بين حيض ونفاس .
( ١١١ ) متى انقطع الدم عن النفساء ونقت اغتسلت وانتهى بذلك نفاسها ; حتّى ولو كان انقطاعه بعد فترة قصيرة من وقت الولادة ، كيوم أو أقلّ من ذلك ; لما تقدّم في الفقرة ( ١٠٦ ) من أ نّه لا حدّ لأقلّ النفاس .
( ١١٢ ) النفساء إذا كانت ذات عادة عددية أقلّ من عشرة أيام واستمرّ بها دم النفاس وتجاوز عن عدد أيام عادتها : فإن كانت على يقين بأ نّه سيستمرّ حتى
[١] كأنّ المقصود: أنّ الدم الثاني مهما كان محكوماً بالنفاس فالدمان وما بينهما نفاس واحد، وليس المقصود كون الدم الثاني محكوماً بالنفاس حتماً، فمثلاً قد يكون الدم الثاني من بعد تجاوز مقدار عادتها فلا يكون محكوماً بالنفاس.