الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٧٥ - أحكام عامة لدم الاستحاضة
كانت قبل الاستحاضة .
( ٩٦ ) إذا تحوّلت الاستحاضة من قسم إلى قسم أشدّ منه ـ لتزايد الدم ـ وجب عليها أن تؤدّي منذ ذلك الحين عملية الطهارة وفقاً لاستحاضتهاالحالية .
ومثال ذلك : امرأة استحاضتها وسطى وقد اغتسلت قبل صلاة الصبح ، ثمّ عند الغروب وجدت استحاضتها كبرى فيجب عليها أن تغتسل لصلاتي المغرب والعشاء .
( ٩٧ ) وإذا تحوّلت الاستحاضة من قسم إلى قسم أدنى منه وجب عليها أن تؤدّي لأول مرّة عملية الطهارة وفقاً لحالتها السابقة ، ثمّ تعمل على أساس استحاضتها الحالية .
ومثال ذلك : مستحاضة باستحاضة كبرى وأثبت الاختبار أنّ استحاضتها صارت صغرى عند الظهر ـ مثلا ـ فيجب عليها أن تغتسل[١] وتصلّي الظهر والعصر ، ولا حاجة بها بعد ذلك للغسل لصلاتي المغرب والعشاء ، بل تكتفي بالوضوء لكلّ صلاة .
( ٩٨ ) يسوغ للمرأة المستحاضة بشتّى أقسامها أن تدخل المساجد وتمكث فيها ، وتقرأ سور العزائم وآيات السجدة منها ، سواء أدّت ما يجب عليها من عملية الطهارة لصلواتها اليومية ، أم لا .
[١] وكذلك المستحاضة الوسطى لو انتقلت بعد صلاة الصبح ـ مثلاً ـ إلى الصغرى وجب عليها الغسل لليوم الآتي بلا إشكال، والأحوط تقديم الغسل على صلاة الظهر لنفس اليوم الحاضر، بل لإعادة صلاة الصبح لو كان الوقت يسمح بذلك.