الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٧٧ - أحكام للوسطى والكبرى
( ١٠٠ ) يجب على المستحاضة حين الصلاة أن تتحفّظ بخرقة ونحوها ، وتحرص كلّ الحرص على حبس الدم وعدم تجاوزه إلى الخارج إن أمكن بلا ضرر ، وإذا أهملت تهاوناً وتجاوز الدم حين الصلاة فعليها أن تعيدها مع الحرص المطلوب ، ولا يجب تجديد الغسل[١] .
( ١٠١ ) إذا اغتسلت المستحاضة الكبرى لصلاة الظهرين ، ولكنّها فرّقت ولم تجمع بينهما لعذر أو غير عذر فعليها أن تغتسل مرّةً ثانيةً لصلاة العصر ، وكذلك الحكم في العشائين : صلاة المغرب وصلاة العشاء .
( ١٠٢ ) إذا فعلت المستحاضة الكبرى أو الوسطى ما يجب عليها من غسل جاز لزوجها أن يقاربها ، ولا يقاربها بدون ذلك[٢] .
وأمّا المستحاضة الصغرى فيجوز لزوجها مقاربتها على كلّ حال .
( ١٠٣ ) يصحّ الصوم من المستحاضة الصغرى والوسطى ، سواء تطهّرت بوضوء أو بغسل أم لا . وأمّا المستحاضة بالاستحاضة الكبرى فلا يصحّ الصوم منها ما لم تكن مؤدّيةً في النهار الذي تصوم فيه لغسل[٣] صلاة الصبح وغسل الظهر والعصر ، بل لكي تكون على يقين من صحة صومها يجب أن تكون قد اغتسلت للمغرب والعشاء من الليلة التي تريد أن تصوم في نهارها ، فلا يقين بصحة صوم السبت ـ مثلا ـ إلاّ إذا اغتسلت لصلاتي المغرب والعشاء من ليلة السبت ،
[١] الأحوط وجوباً فيما إذا خرج الدم عن تهاون تجديد الغسل في الكثيرة وتجديد الوضوء في المتوسطة، بل لا معنى لوجوب التحفّظ إلاّ هذا فإنّ الوجوب النفسي غير محتمل.
[٢] على الأحوط وجوباً.
[٣] صوم المستحاضة غير مشروط بالغسل.