الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٩٥ - مسح القدمين
مسح القدمين :
الواجب الرابع من أجزاء الوضوء : مسح ظاهر القدمين .
( ٤١ ) موضع المسح : يجب مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى المفصل[١] طولا ، وفي وسط القدم نتوء واضح يسمّى في لغة الفقهاء بقبة القدم ; لأ نّه مرتفع ، ويجب أن يمرّ المسح عليه[٢] ، فلا يكفي أن يبدأ المسح من رؤوس الأصابع ، ويتطرّف فيمسح جانب اليمين أو اليسار من ظاهر القدم حتى ينتهي إلى المفصل[٣] . وأمّا في العرض فيكفي المسح بأيّ مقدار أراد المتوضّئ . أمّا شعر القدم فإن كان ضمن المألوف والمتعارف كفى المسح على القدم بما عليها من الشعر ، وإذا كان خارجاً عن المتعارف فيجب المسح على البشرة ، ولا يكفي المسح على الشعر .
ولو قطع بعض القدم مسح على الباقي ، وإن قطعت القدم بالكامل سقط المسح .
( ٤٢ ) الماسح : يجب مسح الرجل اليمنى بالكفّ اليمنى بباطنها ، ومسح الرجل اليسرى بالكفّ اليسرى بباطنها أيضاً ، ولا فرق بين المسح بالأصابع أو براحة الكفّ .
( ٤٣ ) كيفية المسح : ويشترك مسح القدمين مع مسح الرأس في الشرط الأساس ، وهو أن يكون المسح ببلّة الوضوء الموجودة في الكفّ . وحكم مسح القدمين من حيث الرطوبة أو الاختلاط برطوبة اُخرى أو الحائل هو عين الحكم
[١] المَفصل : ما بين الساق ومنتهى القدم .(منه (رحمه الله)).
[٢] على الأحوط وجوباً.
[٣] الظاهر كفاية المسح إلى قبّة القدم.