الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٠ - باب مواضع الأذان و الإقامة و متى يجوز تركهما
بيان
حمله في الاستبصار على التأكيد
[٢٥]
٦٧١٨- ٢٥ التهذيب، ٢/ ٢٨٠/ ١٥/ ١ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي مريم الأنصاري قال صلى بنا أبو جعفر ع في قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامة فلما انصرف قلت له عافاك اللَّه صليت بنا في قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامة فقال إن قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي إزار و لا رداء- و إني مررت بجعفر و هو يؤذن و يقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك.
[٢٦]
٦٧١٩- ٢٦ التهذيب، ٢/ ٢٨٥/ ٤٣/ ١ سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر ع قال كنا معه فسمع إقامة جار له في الصلاة فقال قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان و لا إقامة- قال يجزيكم أذان جاركم.
[٢٧]
٦٧٢٠- ٢٧ التهذيب، ٢/ ٢٨٢/ ٢٤/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن و يقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان و كذلك في المغرب و العشاء بمزدلفة.
بيان
يأتي أخبار أخر في هذا المعنى في كتاب الحج إن شاء اللَّه و قد مضى في مطلق الجمع بين الصلاتين الاكتفاء بأذان و إقامتين و يأتي فيمن يقضي عدة صلوات