الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٩ - باب مواضع الأذان و الإقامة و متى يجوز تركهما
[٢١]
٦٧١٤- ٢١ التهذيب، ٣/ ٢٨٢/ ١٥٦/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية الفقيه، ١/ ٣٩٥/ ١١٧١ عمار عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن الرجل أدرك الإمام حين سلم قال عليه أن يؤذن و يقيم و يفتتح الصلاة.
بيان
محمول على ما إذا تفرقوا
[٢٢]
٦٧١٥- ٢٢ التهذيب، ٢/ ٢٨٢/ ٢٦/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى قال كتبت إليه رجل يجب عليه إعادة الصلاة- أ يعيدها بأذان و إقامة فكتب يعيدها بإقامة.
[٢٣]
٦٧١٦- ٢٣ التهذيب، ٣/ ١٦٧/ ٢٨/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان و الإقامة قال نعم.
[٢٤]
٦٧١٧- ٢٤ التهذيب، ٢/ ٢٨٢/ ٢٥/ ١ ابن محبوب عن الفطحية قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لا بد للمريض أن يؤذن و يقيم إذا أراد الصلاة و لو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به سئل فإن كان شديد الوجع- قال لا بد من أن يؤذن و يقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان و إقامة.