الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٠ - باب الأوقات المكروهة للصلاة
طلوع الشمس و عند غروبها لأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان و تغرب بين قرني الشيطان إلا أنه روى لي جماعة من مشايخنا رحمهم اللَّه عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي اللَّه عنه أنه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله- من محمد بن عثمان العمري قدس اللَّه روحه و أما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان [شيطان] و تغرب بين قرني الشيطان [شيطان] فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلها و أرغم أنف الشيطان.
بيان
في التهذيبين حمل النهي عن الصلاة في هذه الأوقات على ابتداء النوافل لما مضى و يأتي من جواز القضاء فيها و في جميع الأوقات و أصاب و جعل فيهما حديث الأسدي رخصة و أبعد لأن الظاهر منه أن الأول صدر عن تقية و في الإستبصار جوز حمله على التقية
[٨]
٦٠٧٧- ٨ التهذيب، ٣/ ١٣/ ٤٤/ ١ الحسين عن فضالة عن الفقيه [١] عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
[٩]
٦٠٧٨- ٩ التهذيب، ٣/ ١٢٩/ ٩/ ١ إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن البرقي عن محمد بن الحسن بن أبي خلف عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال صلاة العيدين مع الإمام سنة و ليس
[١] . لم نعثر عليه في الفقيه.