الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤٩ - باب الأوقات المكروهة للصلاة
لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فإن رسول اللَّه ص قال إن الشمس تطلع بين قرني شيطان و تغرب بين قرني شيطان و قال لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب.
[٥]
٦٠٧٤- ٥ التهذيب، ٢/ ١٧٤/ ١٥٣/ ١ عنه عن محمد بن سكين [١] عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب و لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
[٦]
٦٠٧٥- ٦ التهذيب، ٢/ ١٧٥/ ١٥٤/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي الحسن علي بن بلال قال كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و من بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب إلي لا يجوز ذلك إلا للمقتضي [٢] فأما لغيره فلا.
بيان
يعني لا يجوز الصلاة في هذين الوقتين إلا لمن يقضي صلاة نافلة أو فريضة
[٧]
٦٠٧٦- ٧ الفقيه، ١/ ٤٩٧/ ١٤٢٦ قد روي نهي عن الصلاة عند
[١] . هو ابن سكين بضم السين المهملة و فتح الكاف و اسكان التحتانية ابن عمّار النّخعي الجمّال و في بعض نسخ التهذيبين محمّد بن مسكين باثبات الميم قبل السّين و لعلّه من تحريفات الناسخين «عهد».
[٢] . كذا في الأصل و التهذيب المطبوع و المخطوط «د» و الظاهر أنّه تصحيف و الصحيح «إلّا للمقضى» كما في المخطوط «ق» لأنّ قضاء ما فات منه يقتضى إتيانها في كلّ وقت ممكن و سيجيء في باب الآتي (باب الصّلوات الّتي تصلّى في كل وقت) ما يوضحه اللّهم إلّا أن يقال (إن كان له معنى صحيحا) لفظة للمقتضي يشمل الصّلوات التي تصلّى في كلّ وقت كلّها «ض. ع».