الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠ - باب فضل الصلاة و السجود
عن حفص بن البختري عن الفقيه، ١/ ٢١١/ ٦٤١ أبي عبد اللَّه ع قال من قبل اللَّه منه صلاة واحدة لم يعذبه و من قبل منه حسنة لم يعذبه.
[٢٦]
٥٤١٠- ٢٦ الكافي، ٣/ ٢٦٦/ ١٢/ ١ محمد عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن سيف عن أبيه عمن سمع أبا عبد اللَّه ع يقول من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف و ليس بينه و بين اللَّه ذنب.
[٢٧]
٥٤١١- ٢٧ الكافي، ٣/ ٢٦٦/ ١٣/ ١ محمد عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد اللَّه ع قال الفقيه، ١/ ٢٠٧/ ٦٢٢ قال رسول اللَّه ص الصلاة ميزان من وفى استوفى.
بيان
قال في الفقيه يعني بذلك أن يكون [١] ركوعه مثل سجوده و لبثه في الأولى و الثانية سواء من وفى بذلك استوفى الأجر.
[١] . «يعني بذلك أن يكون» فعلى هذا يكون الرّكوع بمنزلة إحدى كفّتي الميزان و السّجود بمنزلة الأخرى و المقصود تسويتهما و الأجر عليه دون نفس الرّكوع و السّجود فحينئذ لو سوّى بين الرّكوع و السجود بأن يكتفى في كلّ منهما بتسبيحة واحدة استحقّ الأجر الكامل دون ما إذا سبّح في الرّكوع واحدة و في السجود ثلاثا و هو باطل، و الأولى أن يحمل الميزان على الموزون و توقيته جعله بحيث يوافق الأمر من غير أن ينقص منه شيء فحينئذ يستحقّ الأجر كلا. و إذا زاد فيه استحقّ الزّيادة. «مراد» رحمه اللّه.