الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٣ - باب أدنى ما يستر به المصلّي
باب ٥٠ أدنى ما يستر به المصلي
[١]
٦١١٣- ١ الكافي، ٣/ ٣٩٣/ ١/ ١ الأربعة عن محمد و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو في قباء طاق أو في قباء محشو و ليس عليه إزار فقال إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج [١] فلا بأس و الثوب الواحد يتوشح به و سراويل كل ذلك لا بأس به و قال إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا و لو حبلا.
[٢]
٦١١٤- ٢ التهذيب، ٢/ ٢١٦/ ٦٠/ ١ الحسين عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع مثله على اختلاف في بعض ألفاظه قال و السراويل بتلك المنزلة مكان و سراويل.
بيان
كان المراد بالطاق ما لا بطانة له و الصفيق خلاف السخيف و هو قليل الغزل و فرج القباء شقوقها و التوشح التقلد و توشح الرجل بثوبه هو
[١] . في التهذيب: إذا كان القميص صفيقا و القباء ليس بطويل الفرج- منه دام عزّه.