رسائل الشعائر الحسينية - مجموعة من العلماء - الصفحة ٢٦٢
الحسيني بما يشتمل عليه من تشبه الرجل بالمرأة، ما ترجمته:
«لابأس بذلك، بل هو من المرغوب فيه، مالم يشتمل على محرّم خارجي كالغناء ونحوه»[١].
وقال أيضاً في جواب السؤال عن حكم استعمال الطبل والصنج في عزاء الحسين عليهالسلام مع كونهما لايستعملان إلاّ في مقام العزاء، ما ترجمته:
«لابأس به، بل هو من الأمور المطلوبة المحبوبة»[٢].
وفي الكتاب المذكور أسئلة كثيرة تتعلّق بالمقام، ضربنا عنها صفحاً طلباً للاختصار[٣].
وقال شيخنا العلاّمة المحدّث الكبير الخضر بن شلاّل في مزاره «أبواب الجنان وبشائر الرضوان» في جملة كلام له متّسع الأطراف، مالفظه:
«قد يستفاد من النصوص التي منها مادلّ على جواز زيارته ولو مع الخوف على النفس[٤]، جواز اللطم عليه والجزع لمصابه بأي نحو كان لو علم أنّه يموت من حينه، فضلاً عمّا لايخشى منه الضرر على النفس التي قد تكون عند كثير من الناس أهون من المال الذي قد قامت ضرورة المذهب على مزيد فضل بذله في
[١] ذخيرة المعاد: ٣٦٨.
[٢] المصدر السابق.
[٣] المصدر السابق.
[٤] ورد في كامل الزيارات: ٢٢٧، الباب ٤٠ (دعاء رسول اللّه وعلي وفاطمة والأئمّة لزوّار الحسين عليهالسلام). روايات عديدة تشير إلى هذا الأمر، منها عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه قال: قال لي: «يا معاوية لا تدع زيارة قبر الحسين عليهالسلام لخوف...»، الحديث ١ - تسلسل٣٣٥.